( وتسقط ) نفقة القرابة ( عن ) الشخص ( الموسر بمضي الزمن ) فإذا تحيل الوالد أو الولد المعسر في نفقته وأخذها من غير من وجبت عليه وأراد الرجوع بها على من [ ص: 417 ] وجبت عليه فلا يقضى له به ; لأنها لسد الخلة وقد حصل في كل حال ( إلا لقضية ) أي لفرضها من حاكم فلا تسقط عن الموسر بمضي الزمن ; لأنه كحكمه بها فصارت كالدين nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وتسقط عن الموسر بمضي الزمان بخلاف نفقة الزوجة إلا أن يفرضها الحاكم ويتعذر أخذها لغيبة من وجبت عليه أو لم يتعذر وأنفق على الأب أو على الولد من لم يتبرع بها فله الرجوع عليه . ابن عرفة ونبه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بقوله وفرضها القاضي على الجمع بين قولها في النكاح الأول إن أنفق الأبوان وصغير ولده وهو موسر ثم طلبوه بذلك فلا يلزمه وقولها في النكاح الثاني إن أنفقت الزوجة على نفسها وصغار ولده وأبكارها من مالها أو سلفا ، والزوج غائب فلها اتباعه إن كان وقت نفقتها موسرا فجمعوا بينهما على أن ما في الزكاة قبل فرض القاضي وما في النكاح بعده . قلت وفي زكاتها أيضا مثل ما في نكاحها وهو قوله ويعطى الولد والزوجة ما تسلفا في يسره من النفقة ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب إلا أن يفرضها أو ينفق غير متبرع يقتضي أن نفقة الأجنبي غير متبرع كحكم القاضي بها ، وليس كذلك إنما يقضى للمنفق غير متبرع إذا كان ذلك بحكم فلو قال إلا أن يفرضها الحاكم فيقضي بها لهما أو لمن أنفق عليهما غير متبرع لكان أصوب . ( أو ) أي وإلا أن ( ينفق ) على الوالد أو الولد شخص ( غير متبرع ) بعد فرضها فلو أخر قوله إلا لقضية لوفى بالقيد في إنفاق غير المتبرع قاله ابن عرفة ونحوه لابن عبد السلام الحط ما قالاه ظاهر بالنسبة لنفقة الوالدين ، وأما نفقة الولد فليس ذلك بظاهر فيها فللمنفق غير المتبرع الرجوع بها على أبيه الموسر ولو لم تفرض ; لأن وجوده موسرا كوجود مال الولد وتبعه عب البناني وهو ظاهر .