صفحة جزء
واستمرت ، إن دخل زمنة [ ص: 418 ] ثم طلق ، لا إن عادت بالغة ، أو عادت الزمانة .


( واستمرت ) نفقة الأنثى على أبيها بمعنى عادت إذ حال دخول زوجها بها ليست على أبيها فتجوز عن عادت باستمرت بقرينة قوله والأنثى حتى يدخل زوجها بها ( إن دخل ) الزوج بها حال كونها ( زمنة ) بفتح الزاي وكسر الميم أي مريضة مرضا [ ص: 418 ] ملازما واستمرت زمنة ( ثم طلق ) ها الزوج أو مات وهي زمنة ولو بالغة ، وكذا تستمر نفقة الولد على أبيه إن طرأ للولد مال وذهب قبل بلوغه أو بلغ زمنا ثم طرأ له مال وذهب فتعود على أبيه وكذا إذا رشدها فتستمر نفقتها قاله المتيطي . ( لا ) تعود نفقة البنت على أبيها ( إن ) دخل بها الزوج صغيرة صحيحة ثم ( عادت ) لأبيها بطلاق أو موت الزوج حال كونها ( بالغة ) ثيبا صحيحة قادرة على الكسب بغير سؤال ( أو ) أي ولا تعود على أبيها إن دخل بها زوجها زمنة وصحت عنده و ( عادت الزمانة ) لها عند زوجها ، وتأيمت زمنة بالغة ثيبا فلو عادت واحدة منهما صغيرة أو بكرا عادت نفقتها على أبيها إلى أن تتزوج لا إلى البلوغ فقط خلافا لبعضهم والمصنف مصدق في الثانية ; لأنه أمين مطلع وكون " ق " لما يذكر عن المتيطي عدم العود إلا في القسم الأول غير مضر . البناني مقتضى ما في " ق " عن المتيطي ترجيح أن عود نفقة الصغيرة على أبيها إلى بلوغها فقط ، والثانية منصوصة لابن يونس في الذكور ونصه قال مالك " رضي الله عنه " وعليه نفقة من ولد أعمى أو مجنونا أو ذا زمانة . ابن يونس ; لأن ذلك يمنع التكسب فإن صحا سقطت ثم لا تعود إن عاد ذلك ; لأن نفقتهم إنما تجب باستصحاب الوجوب ا هـ وعليه حمل " ح " كلام المصنف وهو يجري في الأنثى من باب لا فرق .

التالي السابق


الخدمات العلمية