( وعلى المكاتبة نفقة ولدها ) الرقيق لا على سيدها إن أدخلته معها في كتابتها أو دخل فيها بحكم الشرع بأن كانت حاملا به وقت عقدها أو حملت به بعده ; لأنها أحرزت نفسها وولدها ومالها . المصنف وليس لنا أنثى تجب عليها نفقة ولدها غيرها ، وهذا بحسب الظاهر وفي الحقيقة على السيد لتركه لها شيئا من النجوم في نظيرها تقديرا ( إن لم يكن الأب ) معها ( في الكتابة ) فإن كان فنفقتها ونفقة ولدها عليه ، ( و ) إن عجزت المكاتبة عن نفقة ولدها أو المكاتب عن نفقتها ونفقة ولدها ف ( ليس عجزه ) أي المذكور من [ ص: 419 ] المكاتبة أو الأب ( عنها ) أي النفقة على المكاتبة وولدها ( عجزا عن الكتابة ) ; لأنها منوطة بالرقبة كالجناية والنفقة بالمال .