( وعلى الأم المتزوجة ) بأبي الرضيع ( و ) المطلقة ( الرجعية رضاع ولدها ) من الزوج الذي هي في عصمته أو المطلق ( بلا أجر ) أي عوض مالي تأخذه لذلك ; لأنه عرف المسلمين في كل الأمصار على توالي الأعصار في كل حال ( إلا لعلو ) بضم العين المهملة واللام وشد الواو أي ارتفاع ( قدر ) بفتح فسكون بكونها من أشراف الناس الذين ليس شأنهم إرضاع أولادهم وكعلو القدر المرض وقلة اللبن ، وإن أرضعت الشريفة فلها الأجرة من مال الأب ثم من مال الولد . وشبه في عدم الوجوب فقال ( ك ) المطلقة ( البائن ) بخلع أو بت أو انقضاء عدة رجعي فلا يلزمها الإرضاع ولو غير شريفة وإن أرضعت فلها الأجرة في كل حال ( إلا أن لا يقبل ) الولد ( غيرها ) أي أمه الشريفة أو البائن فيلزمها إرضاعه مليا كان أبوه أم لا ولها الأجرة كما في المدونة ( أو ) يقبل الولد غيرها و ( يعدم ) بضم الياء وكسر الدال أي يفتقر ( الأب أو يموت ) الأب . ( ولا مال للصبي ) فإن كان للصبي مال فلها الأجرة منه سواء ورثه من أبيه أو أتاه من غيره ; لأنه حيث مات الأب فالنظر إنما هو لمال الصبي فإن وجد في إرث الأب أو من غيره فمنه الأجرة وإلا فعلى الأم