واستأجرت إن لم يكن لها لبان : [ ص: 420 ] ولها إن قبل غيرها : أجرة المثل ، ولو وجد من ترضعه عندها مجانا على الأرجح في التأويل
( و ) إذا وجب عليها الإرضاع ولا مال للأب ولا للولد وقبل غيرها ( استأجرت ) الأم من مالها من ترضعه سواء كانت عالية القدر أو بائنا أو رجعية أو غير مطلقة ( إن لم يكن لها ) أي الأم ( لبان ) أو لم يكفه . [ ص: 420 ] ولها ) أي الأم التي لا يلزمها الإرضاع ( إن قبل ) بفتح فكسر الولد ( غيرها ) أي أمه قيد بهذا لأجل المبالغة الآتية ، وإلا فلها إذا لم يقبل غيرها ( أجرة المثل ) أي مثلها كما في المدونة من مال الأب أو الابن إن لم يكن للأب مال ، وظاهره ولو زادت على قدر وسعه إن لم يجد الأب من ترضعه عندها مجانا بل ( ولو وجد ) أبوه ( من ) أي امرأة ( ترضعه ) أي الولد ( عندها ) أي أمه ( مجانا ) أي بلا أجرة ( على الأرجح ) عند ابن يونس من الخلاف ( في التأويل ) المدونة فإنه قال قولها . قلت فإن قالت بعدما طلقها ألبتة لا أرضعه إلا بمائة ووجد من ترضعه بخمسين . قال قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه هي أحق به بما يرضعه به غيرها ونص ابن يونس قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " الأم أحق به بما يرضعه به غيرها يريد بأجرة مثلها ، وقاله بعض القرويين وإليه رجع ابن الكاتب وهو الصواب وسواء وجد من ترضعه عند الأم أم لا ; لأنها وإن كانت عندها هي التي تباشره بالرضاع والمبيت ، وذلك تفرقة بينه وبين أمه فلذلك كانت الأم أحق به بأجرة مثلها وهذا أبين . عياض ويشهد له قوله آخر الكتاب إذا وجد من ترضعه عندها باطلا وهو موسر لم يكن له أخذه وعليها إرضاعه بما يرضعه به غيرها ويجبر الأب على ذلك . ا هـ . وقوله بما يرضعه به غيرها هو أجرة المثل كما قال ابن يونس والله سبحانه وتعالى أعلم .