( و ) ينعقد البيع بما يدل على الرضى إن تقدم الإيجاب على القبول بل وإن تقدم القبول على الإيجاب بأن يقول المشتري للبائع ( بعني ) هذا الشيء بكذا درهما ( فيقول ) البائع ( بعت ) كه به ونحوه في الدلالة على الرضا ، وظاهره لزوم المشتري الشراء ولو رجع وقال لم أرض ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه في كتاب محمد وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16741وعيسى بن دينار في كتاب ابن مزين واختاره ابن المواز ولكنه خلاف قول ابن القاسم في المدونة إنه إنما يلزمه الشراء إن استمر على الرضا به أو رجع ولم يحلف فإن حلف فلا يلزمه فتساوي هذه المسألة مسألة التسوق الآتية الحلف فيها أولى من الحلف في الآتية ; لأن دلالة المضارع على الرضا أقوى من دلالة الأمر عليه ومثل قول المشتري بعني قول البائع اشتر مني فيقول المشتري اشتريت . [ ص: 436 ] البناني من المعلوم أن قول ابن القاسم في المدونة مقدم على قوله في غيرها وقول غيره ، لكن لما استند ابن القاسم في هذه المسألة للقياس على مسألة التسوق ، وكان قياسه مطعونا فيه اعتمد المصنف البحث فيه ، وجزم باللزوم ولو رجع المشتري وحلف وهو المعتمد وقوله الحلف فيه أولى من الآتية فيه نظر فإن دلالة الأمر على الرضا أقوى من دلالة المضارع عليه ; لأن صيغة الأمر تدل على الإيجاب كما في أبي الحسن وغيره ويفيده كلام ضيح وابن عرفة وغيرهما فهو يدل عليه عرفا وإن كان في أصل اللغة محتملا .