عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب في البيع
فهرس الكتاب
فصل علة طعام الربا
فصل في بيان أحكام بيوع الآجال
فصل في بيان أحكام مسائل بيع العينة
فصل البيع بشرط الخيار
فصل في بيع المرابحة
فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله
فصل في بيان أحكام اختلاف المتبايعين
باب في بيان أحكام السلم
باب في بيان حقيقة وأحكام الرهن
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
436
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
436 ]
وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما وحلف ، وإلا لزم إن
قال أبيعكها بكذا . أو أنا أشتريها به
عرض الحاشية
( و ) ينعقد بما يدل على الرضا وإن
بقول المشتري ( ابتعت ) أي اشتريت منك كذا بكذا ( أو ) قول البائع ( بعتك ) كذا بكذا ( ويرضى ) الشخص ( الآخر )
بفتح الخاء المعجمة وهو البائع في الأولى والمشتري في الثانية ( فيهما ) أي المسألتين ( وحلف ) البادي بصيغة مضارع بائعا كان أو مشتريا ، ثم قال بعد رضا الآخر لا أرضى ولا يلزمه البيع .
( وإلا ) أي وإن لم يحلف ( لزم ) هـ البيع ولا ترد اليمين ; لأنها يمين تهمة فيحلف البائع ( إن
قال ) للبائع ابتداء ( أبيعها ) أي السلعة بكذا فرضي المشتري بشرائها به فقال البائع لم أرض ، وإنما أردت المساومة أو المزح
فإن حلف فلا يلزمه وإلا لزمه ( أو
قال ) المشتري ابتداء ( أنا أشتريها ) أي السلعة منك ( به ) أي الثمن المعلوم ورضي البائع ببيعها له به فقال المشتري لم أرد الشراء ، وإنما أردت الاختبار أو المزح
فإن حلف فلا يلزمه وإلا لزمه فإن كان رجوع البادي قبل رضا الآخر فله الرد بلا يمين ولا ينافي هذا قول
ابن رشد
إذا رجع أحدهما عما أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه الآخر لم يفده رجوعه إذا أجابه صاحبه بعد بالقول ; لأنه في صيغة الماضي التي يلزم بها الإيجاب والقبول وما هنا في صيغة المضارع فإن بدأ أحدهما بماض كبعت واشتريت ورجع قبل رضا الآخر فلا ينفعه رجوعه ، ولو حلف ومحله أيضا إذا لم تقم قرينة على البيع أو على عدمه وإلا عمل عليها من غير حلف .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة