صفحة جزء
[ ص: 437 ] أو تسوق بها فقال بكم ؟ فقال بمائة ، فقال أخذتها .


[ ص: 437 ] أو ) أي وحلف أن ( تسوق ) أي أحضر البائع سلعته في سوقها المعد لبيعها ( فقال ) له المشتري ( بكم ) تبيعها ( فقال ) البائع أبيعها ( بمائة ) من نحو الدراهم ، ( فقال ) السائل ( أخذتها ) أي السلعة بالمائة فقال المسوق : لم أرد البيع وإنما أردت المساومة مثلا فيحلف ولا يلزمه البيع ، وإلا فيلزمه ولا مفهوم لتسوق على ما أفاده الحطاب ، والحاصل أنه إن قامت قرينة على عدم إرادة البيع فالقول للبائع بلا يمين ، وإن قامت على إرادته بأن حصل تماكس وتردد في السوم أو سكت مدة ثم قال لم أرض فيلزمه البيع وإن لم تقم قرينة على أحدهما فقوله بيمينه سواء تسوق بها أم لا كما صرح به ابن رشد ونقله الحطاب واعتمده ابن عرفة وغيره ولم أر من ضعفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية