عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب في البيع
فهرس الكتاب
فصل علة طعام الربا
فصل في بيان أحكام بيوع الآجال
فصل في بيان أحكام مسائل بيع العينة
فصل البيع بشرط الخيار
فصل في بيع المرابحة
فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله
فصل في بيان أحكام اختلاف المتبايعين
باب في بيان أحكام السلم
باب في بيان حقيقة وأحكام الرهن
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
437
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
437 ]
أو
تسوق بها فقال بكم ؟ فقال بمائة ، فقال أخذتها
.
عرض الحاشية
[
ص:
437 ]
أو ) أي وحلف أن ( تسوق ) أي
أحضر البائع سلعته في سوقها المعد لبيعها ( فقال ) له المشتري ( بكم ) تبيعها ( فقال ) البائع أبيعها ( بمائة ) من نحو الدراهم ، ( فقال ) السائل ( أخذتها ) أي السلعة بالمائة فقال المسوق : لم أرد البيع وإنما أردت المساومة
مثلا فيحلف ولا يلزمه البيع ، وإلا فيلزمه ولا مفهوم لتسوق على ما أفاده
الحطاب
، والحاصل أنه إن قامت قرينة على عدم إرادة البيع فالقول للبائع بلا يمين ، وإن قامت على إرادته بأن حصل تماكس وتردد في السوم أو سكت مدة ثم قال لم أرض فيلزمه البيع وإن لم تقم قرينة على أحدهما فقوله بيمينه سواء تسوق بها أم لا كما صرح به
ابن رشد
ونقله
الحطاب
واعتمده
ابن عرفة
وغيره ولم أر من ضعفه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة