( و ) شرط ( لزومه ) أي البيع للبائع والمشتري ( تكليف ) أي بلوغه وعقله في بيع ملك نفسه ، وأما في بيع ملك غيره وكالة فلا يشترط بلوغه وفي كلامه حذف أي ورشد وطوع بدليل قوله في الحجر ، وللولي رد تصرف مميز وهو شامل للسفيه ، وقوله لا إن أجبر عليه جبرا حراما " غ " لو قال ولزومه رشد لكان أولى أي لاستلزام الرشد التكليف