[ ص: 442 ] و ) إن جبر المالك على بيع شيئه أو على سببه جبرا حرام وزاد جبرا ( رد ) بضم الراء وشد الدال أي المبيع بالجبر الحرام ( عليه ) أي البائع سواء أجبر على البيع أو على سببه ولو تداولته الأملاك أو أعتق أو وهب أو استولد ، وإن علم المشتري جبر البائع على بيع أمته ووطئها حد وإن علم بجبره على سببه فلا يحد لشبهة الخلاف ( بلا ) رد ( ثمن ) من المكره في الجبر على سببه سواء علم المشتري بجبر البائع أو لم يعلم به عند ابن القاسم للمشتري منه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إن علم به وإلا رد عليه بالثمن ، ومقتضى التوضيح أنه مقابل ، وأن قول ابن القاسم هو المعتمد ، وكلام nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إذا كان المضغوط هو الذي قبض الثمن وإلا فلا يغرمه مطلقا ، هذا الذي دل عليه كلام ابن رشد وابن سلمون ، وقيد ابن الناظم كلام والده في التحفة بكلام nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فيظهر منه أنه الراجح في المذهب ، ونسبه لابن رشد في نوازله ، وقد علمت أن العمل جرى بالمضي في الجبر على السبب . وأما إن أجبر على البيع فيرد عليه بالثمن إن كان باقيا عنده أو تلف بسببه فإن ثبت ببينة تلفه بلا سببه رد عليه بلا ثمن .