( ومضى ) البيع المجبور عليه من السلطان ( في جبر عامل ) للسلطان ترتب عليه مال من ظلم الناس على بيع ما بيده ليوفي من ثمنه ما ظلم فيه ; لأنه جبر شرعي ، ويؤخذ من هذا جوازه ابتداء ، فلو قال وجاز أو طلب لكان أحسن ، ومحل البيع إذا لم تكن الأعيان المغصوبة باقية بأعيانها بيد العامل وإلا ردت بأعيانها . ابن رشد الذي مضى عليه عمل القضاء أن من تصرف للسلطان في أخذ المال و إعطائه أنه إذا ضغط فبيعه جائز ولا رجوع له فيه ، وإن كان لم يتصرف في هذا المال ولا إعطائه فلا . يشتري منه إذا ضغط . فإن اشترى منه فله القيام وهو صحيح ; لأنه إذا ضغط فيما خرج عليه من المال الذي تصرف فيه أو تبين أنه حصل منه فلم يضغط إلا فيما صار عنده من أموال المسلمين ، وذلك حق . واعلم أنه إنما يبيع على العامل ما زاد على ما كان بيده قبل التولية من كسبه وحقه في بيت المال بالوجه الشرعي ، وهذا إذا أحصي ما كان بيده قبلها وعلم ، فإن لم يحص ولم [ ص: 443 ] يعلم فله أخذ ما زاد على شطر ما بيده كما أفاده ابن عبد السلام الموضح وابن فرحون ، ومحل أخذ الشطر إن وفى ما ظلم فيه وإلا أخذ جميع ما بيده إن توقفت التوفية عليه ولا يترك إلا ما يسد رمقه .