( و ) تجوز ( ل ) شخص ( مريض ) مرضا مانعا من استعمال الماء ( و ) مثله الصحيح [ ص: 153 ] العادم للماء على الراجح ( حائط لبن ) بكسر الموحدة أي طوب من طين أو تراب غير محروق أي التيمم عليه لأنه صعيد بشرط أن لا يخلط بغالب كتبن أو كثير نجس ويغتفر خلطه بمساويه من كتبن وبدون الثلث من نجس .