( وهل منع ) بفتح فسكون بيع الرقيق ( الصغير ) لكافر ( إذا لم يكن ) الصغير ( على دين ) كافر ( مشتريه ) أي الصغير أي معتقده الخاص ، فإن كان على دينه جاز بيعه له ( أو ) المنع ( مطلقا ) عن تقييده بكونه على غير دين مشتريه ( إن لم يكن معه ) أي الصغير ( أبوه ) في البيع ، فإن كان معه أبوه فيه فلا كلام بالنسبة للصغير لتبعيته أباه ، فإن كان على دين مشتريه جاز وإلا منع . قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أما الصغير الذي معه أبوه فحكمه حكم أبيه والحكم قوله وله شراء بالغ على دينه في الجواب ( تأويلان ) البساطي هذا كله تعسف والظاهر أن المنع مطلق سواء كان على دين مشتريه أم لا ، كان معه أبوه أم لا ، والعلة الجبر على الإسلام .
البناني ذكر المصنف الصغير في هذا المحل ثلاث مرات هذا ثانيها ، فحمله الحط في هذا وما بعد على الكتابي قال والأول يحتمل أن يكون كذلك ليجري الكلام على نسق واحد ، وتكون أل فيما بعده للعهد وهو الظاهر ، ويكون حكم المجوسي مأخوذا بالأحروية ; لأن مذهب المدونة أن المجوس يجبرون على الإسلام صغيرهم وكبيرهم . ويحتمل أن يراد به ما يعم المجوسي ، ولكن يحتاج إلى تخصيص التأويلين بالكتابي وكأنه قبل تقييد عياض للمدونة بكون الكتابي ليس معه أبوه . والظاهر أن قوله إذا لم يكن على دين مشتريه شرط في كل من التأويلين فلو قدمه عليهما فقال وهل منع الصغير إذا لم [ ص: 450 ] يكن على دين مشتريه مطلق ، أو إذا لم يكن معه أبوه أو أخره عنهما فقال وهل منع الصغير إذا لم يكن معه أبوه ، أو مطلق إذا لم يكن على دين مشتريه لكان أولى ، يدل على هذا كلام المدونة وعياض انظر ضيح والحط .