[ ص: 451 ] ( و ) إذا اشترى المسلم رقيقا يجبر على الإسلام وهو المجوسي مطلقا والكتابي الصغير الحربيون جبرا على الإسلام و ( جبره تهديد ) أي تخويف بالضرب ( وضرب ) بالفعل إن لم يفد التهديد بمجلس واحد . تت كذا فسره اللخمي nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري فحل الشارحون والأقفهسي كلامه على أنه راجع لقوله وأجبر على إخراجه إذا امتنع فجبره بالتهديد والضرب يحتاج لنقل ، وإن كان واضحا في نفسه . ا هـ . عب ليس راجعا لقوله وأجبر إلخ ; لأن الذي يتولى ذلك الإمام ولا يتولاه هو فكيف يتأتى جبره بما ذكر .