( وإلا ) أي وإن لم تكن الجراحات التي تعذر مسها بأعضاء تيممه ففيها أربعة أقوال أولهما يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة قاله عبد الحق ثانيها يغسل الصحيح ، ويسقط الجريح لأن التيمم إنما شرع عند عدم الماء وعدم القدرة على استعماله قاله ابن عبد الحكم : وسواء كان الجريح قليلا أو كثيرا .
و ( ثالثها ) أي الأقوال ( يتيمم إن كثر ) أي زاد الجريح على الصحيح لتبعية الأقل للأكثر فإن قل الجريح سقط وغسل الصحيح قاله ابن بشير .
( ورابعها ) أي الأقوال ( يجمعهما ) أي الوضوء والتيمم فيغسل الصحيح ويتيمم ويقدم الوضوء لئلا يفصل بين التيمم وما فعل له قاله بعض شيوخ عبد الحق عج والظاهر جمعهما لكل صلاة البناني الظاهر إعادة التيمم فقط إلا أن ينتقض الوضوء .