[ ص: 452 ] وشرط ) بضم فكسر ( ل ) صحة بيع الشيء ( المعقود عليه ) ثمنا كان أو مثمنا ( طهارة ) حاصلة بالفعل أو يمكن حصولها كثوب تنجس مع الاختيار ، وأما مع الاضطرار المبيح لأكل الميتة وشرب النجس فلا تشترط الطهارة لا بالفعل ولا بالقوة ، ف ( لا ) يصح بيع النجس الذي لا يقبل الطهارة . ( كزبل ) لمحرم كفرس ، وبغل وحمار ، أو مكروه كسبع وهر .
البناني مشى المصنف على قول ابن القاسم بمنع الزبل قياسا على قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه بمنع بيع العذرة ، فدل على أن بيع العذرة ممنوع بالأحروية ، وقد حصل الحط في بيعها أربعة أقوال المنع nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله تعالى عنه على فهم الأكثر المدونة والكراهة على ظاهرها وفهمها أبو الحسن ، والجواز لابن الماجشون والفرق بين الاضطرار لها فيجوز وعدمه فيمنع nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب في كتاب محمد ، وأما الزبل فذكر ابن عرفة في بيعه ثلاثة أقوال المنع لابن القاسم قياسا على منع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه بيع العذرة ، وقول ابن القاسم بجوازه ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فيها المشتري أعذر من البائع ، وتزاد الكراهة على ظاهر المدونة في بيع العذرة ، وفهم أبي الحسن . وفي التحفة :
ونجس صفقته محظورة ورخصوا في الزبل للضرورة
وهو يفيد أن العمل على بيع الزبل دون العذرة ، وصرح به ابن لب وهو الذي به العمل عندنا للضرورة .