( وزيت تنجس ) بفتحات مثقلا ، وأدخلت الكاف سائر المائعات المتنجسة التي لا تقبل التطهير . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والزيت المتنجس يمنع في الأكثر بناء على أنه لا يطهر . ضيح صرح nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري بمشهوريته ومقابله رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " ، وبها أفتى nindex.php?page=showalam&ids=12863ابن اللباد ا هـ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها أن بيعه لا يجوز والأظهر في القياس أن بيعه جائز ممن لا يغش به إذا بين ; لأن تنجيسه بسقوط النجاسة فيه لا يسقط ملكه عنه ولا يذهب جملة المنافع منه ، فيجوز أن يبيعه ممن يصرفه [ ص: 453 ] فيما كان له هو أن يصرفه فيه ، وهذا في الزيت على مذهب من لا يجيز غسله . وأما على مذهب من أجاز غسله وقد روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " فسبيله في البيع سبيل الثوب المتنجس ، واحترز به عن نحو ثوب تنجس فيصح بيعه ولكنه عيب في الجديد مطلقا كغيره إن أفسده الغسل . الحط الظاهر وجوب التبيين وإن كان لا يفسده الغسل ، وإن لم يكن عيبا خشية أن يصلي فيه مشتريه خصوصا إن كان بائعه ممن يصلي ; لأنه يحمله على الطهارة . تت يجب بيانه إن كان الغسل يفسده أو كان مشتريه مصليا .