صفحة جزء
وزيت تنجس


( وزيت تنجس ) بفتحات مثقلا ، وأدخلت الكاف سائر المائعات المتنجسة التي لا تقبل التطهير . ابن الحاجب والزيت المتنجس يمنع في الأكثر بناء على أنه لا يطهر . ضيح صرح المازري بمشهوريته ومقابله رواية عن مالك " رضي الله عنه " ، وبها أفتى ابن اللباد ا هـ . وقال ابن رشد والمشهور عن مالك " رضي الله عنه " المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها أن بيعه لا يجوز والأظهر في القياس أن بيعه جائز ممن لا يغش به إذا بين ; لأن تنجيسه بسقوط النجاسة فيه لا يسقط ملكه عنه ولا يذهب جملة المنافع منه ، فيجوز أن يبيعه ممن يصرفه [ ص: 453 ] فيما كان له هو أن يصرفه فيه ، وهذا في الزيت على مذهب من لا يجيز غسله . وأما على مذهب من أجاز غسله وقد روي ذلك عن مالك " رضي الله عنه " فسبيله في البيع سبيل الثوب المتنجس ، واحترز به عن نحو ثوب تنجس فيصح بيعه ولكنه عيب في الجديد مطلقا كغيره إن أفسده الغسل . الحط الظاهر وجوب التبيين وإن كان لا يفسده الغسل ، وإن لم يكن عيبا خشية أن يصلي فيه مشتريه خصوصا إن كان بائعه ممن يصلي ; لأنه يحمله على الطهارة . تت يجب بيانه إن كان الغسل يفسده أو كان مشتريه مصليا .

التالي السابق


الخدمات العلمية