( وجاز ) أن يباع ( هر ) بكسر الهاء وشد الراء ( وسبع ل ) قصد أخذ ( لجلد ) للانتفاع به واللحم للمشتري . وأماشراؤهما للحم فقط أو له وللجلد فمكروه . ولو قال وجاز كهر للجلد لكان أخصر وأحسن لشمول مكروه الأكل والفيل لعظمه ، وقط الزبادة لزباده . البناني الصواب أن قوله للجلد قيد في بيع السبع . وأما الهر فيجوز [ ص: 456 ] لينتفع به حيا . وللجلد على ظاهر المدونة وبه شرح " ق "