( و ) جاز أن تباع ( حامل ) بجنين ( مقرب ) بضم فسكون فكسر أي قريبة الولادة ; لأن الغالب سلامتها فخيف غررها . البناني اعتمد المصنف في جواز بيع ذي المرض المخوف والحامل المقرب ، نقل ابن محرز وابن رشد عن المذهب الجواز ، وقطع nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وابن سلمون بأنه الأصح . ابن عرفة ابن محرز ذو مرض السياق ومقارب الموت لا يجوز بيعه ، و جواز بيع ذي مرض غيره يوجب قصر تصرف الحر على ثلثه . نقلnindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد عن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " مع دليل في قولها في الخيار إذا ولدت الأمة في أيام الخيار فولدها معها في بت البيع ورده انظر تمامه في مختصره فقد أطال الكلام فيه .