المتيطي يجوز بيع العبد الآبق إذا علم المبتاع موضعه وصفته ، فإن وجده بصفته قبضه المبتاع وصح بيعه وإن وجده قد تغير أو تلف كان من البائع ويسترجع المبتاع الثمن . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إنما يجوز ابتياع الآبق إذا كان في وثاق . الصقلي إذا علم أنه عند رجل في حياطته أبو محمد . nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح يريد وقد حاطه عليك وعلم أنه لك احترازا من شراء ما فيه خصومة . وفي الوثائق المجموعة لم يجز nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون بيع الآبق وإن عرف المبتاع موضعه إلا أن يكون موقوفا لصاحبه عند غير سلطان ولا خصومة فيه لأحد . فإن وقف عند السلطان أو كانت فيه خصومة فلا يجوز بيعه .