صفحة جزء
، وقدرة عليه ، لا : كآبق


( و ) شرط للمعقود عليه ثمنا كان أو مثمنا ( قدرة ) لبائع ومشتر حسبة ( عليه ) أي تسليمه وتسلمه ، ومنه النحل في جبحه ; لأنه مقدور عليه حينئذ وإن لم يعلم عدده لعدم إمكانه عادة . ويمنع شراؤه و هو طائر عنه وإن اشترى وهو فيه تبعه الجبح . وإن اشترى الجبح دخل النحل الذي فيه ، ولا يدخل العسل في الوجهين قاله ابن رشد ( فلا ) يصح بيع ( كآبق ) بمد الهمز وكسر الموحدة أي رقيق هارب من مالكه لم يعلم موضعه أو علم أنه عند الإمام أو لأحد فيه فيمنع بيعه على المشهور . فإن علم أنه عند من يتيسر خلاصه منه وعلمت صفته جاز بيعه .

المتيطي يجوز بيع العبد الآبق إذا علم المبتاع موضعه وصفته ، فإن وجده بصفته قبضه المبتاع وصح بيعه وإن وجده قد تغير أو تلف كان من البائع ويسترجع المبتاع الثمن . وقال سحنون إنما يجوز ابتياع الآبق إذا كان في وثاق . الصقلي إذا علم أنه عند رجل في حياطته أبو محمد . صالح يريد وقد حاطه عليك وعلم أنه لك احترازا من شراء ما فيه خصومة . وفي الوثائق المجموعة لم يجز سحنون بيع الآبق وإن عرف المبتاع موضعه إلا أن يكون موقوفا لصاحبه عند غير سلطان ولا خصومة فيه لأحد . فإن وقف عند السلطان أو كانت فيه خصومة فلا يجوز بيعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية