صفحة جزء
وما ذكي ، وجزؤه إلا محرم [ ص: 46 ] الأكل


( و ) الطاهر ( ما ) أي حيوان بري له دم ( ذكي ) بضم فكسر مشددا أي فعل به السبب لإباحة أكله من ذبح ، أو نحر ، أو عقر .

( وجزؤه ) أي المذكى من لحم ، وعظم ، وظفر ، وسن ، وجلد ، وغيرها وذكره بعد الكل ; لأنه لا يلزم من طهارته طهارة الجزء المنفصل منه ألا ترى الدم ، والمني ، والمذي ، والودي والسوداء فإنها نجسة بعد انفصالها من المذكى فالمراد يجزئه غيرها ( إلا محرم ) بضم الميم [ ص: 46 ] وفتح الحاء والراء مشددة ( الأكل ) كخيل وبغل وحمار إنسي وخنزير مذبوح ، أو منحور ، أو معقور فنجس فلا تطهره الذكاة إجماعا إن كان مجمعا على تحريمه وعلى المشهور إن كان مختلفا فيه ، ومكروه الأكل كسبع وهر دخل في المستثنى منه فتطهره الذكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية