وأما إن بين قبل شرائه أنه يشتريه ليتملكه فله نقض بيعه قاله اللخمي . ابن عاشر انظر كيف يتصور شراؤه بعد بيعه على القول باشتراط رده لربه مدة ، بل وعلى اشتراط العزم عليه . وأجيب بأن محل الاشتراط المتقدم للغاصب غير المقدور عليه الذي لا تناله الأحكام ، وإلا جاز بيعه له بلا شرط وعليه ما هنا .