صفحة جزء
وملك غيره على رضاه . ولو علم المشتري


( و ) إن باع شخص ملك غيره بغير إذنه صح بيعه ووقف ( ملك غيره ) أي بيعه والضمير للبائع ( على رضاه ) أي المالك ، فإن أمضاه مضى على المشهور وهو ظاهر المدونة وإن رده رد وهو صحيح إن لم يعلم المشتري أن البائع فضولي ، بل ( ولو علم المشتري ) أنه فضولي فهو لازم من جهة المشتري منحل من جهة المالك ، وظاهره كابن الحاجب ولو كان المالك غائبا بعيد الغيبة وهو كذلك . ابن عرفة وبيع ملك الغير بغير إذنه والمبتاع يجهله المذهب لربه إمضاؤه ، وفيها كان بائعه غاصبا أو متعديا . [ ص: 459 ] المازري لو علم المبتاع غصبه ففي إمضائه بإمضاء مستحقه قولان مشهوران ، وينبغي حمله على أنهما دخلا على بت البيع مطلقا وعدم تمكين مستحقه من رده ، ولو دخلا على تمكينه من حله لم ينبغ أن يختلف في فساده ، وفيها لو علم مبتاعه أن المبيع مغصوب وربه غائب فله رده لحجته بتخيير ربه إذا قدم ا هـ . وأطلق في المدونة الغيبة ، وقيد اللخمي بالبعيدة وقبله أبو الحسن قاله " ح " . وإذا أجاز المالك فله مطالبة الفضولي فقط بثمنه ; لأنه بإجازته صار وكيلا له ، وشرط في رده أن لا يسكت عاما مع العلم وإلا فلا رد له ، وله طلب الثمن ما لم يسكت مدة الحيازة وإلا فلا شيء له .

وقيد كلام المصنف بثلاثة قيود : أحدها أن لا يحضر المالك بيع الفضولي ، فإن حضره وسكت لزمه البيع . ثانيها : كون العقد غير صرف ، وأما فيه ففسخ وسيأتي في قوله إن لم يخبر المصطرف . ثالثها : في غير الوقف فيبطل فيه ولو رضي واقفه ومحل نقض بيع فضولي إن لم يفت المبيع بذهاب عينه ، فإن فات بذهاب عينه فعليه الأكثر من ثمنه وقيمته والمعتمد حرمة بيعه وشرائه . قال القرافي هو المشهور لا جوازه ولا ندبه قاله الحط والحق أنه يختلف بحسب المقاصد ، وما يعلم من حال المالك أنه الأصلح له ، وحكم اشترائه كحكم بيعه ، وإن اشترى لغيره ولم يجزه لزم الشراء المشتري ، ولا يرجع مالك الثمن على البائع إلا إذا أشهد المشتري أن الشراء لفلان بماله وعلم البائع ذلك ، أو صدق المشتري فيه أو شهدت بينة أن الثمن للمشتري له فإن أخذه انتقض البيع إذا صدق البائع أنه اشترى لغيره ، أو شهدت بينة بعلم البائع ذلك ، ولا ينتقض إذا شهدت بأن الثمن للمشترى له ، ويرجع للبائع على المشتري بجميع الثمن ويلزمه البيع ، هذا قول ابن القاسم وأصبغ .

التالي السابق


الخدمات العلمية