( ثم ) بعد حلف السيد أنه لم يرض بحمل الأرش ( للمستحق رده ) أي البيع وأخذ العبد في جنايته ( إن لم يدفع له ) أي المستحق ( السيد أو المبتاع ) أي مشتري الجاني ( الأرش ) فالخيار أولا للسيد إذا كانت الجناية على غير نفس عمدا كانت أو خطأ ، فإن كانت على نفس خطأ فكذلك ، وإن كانت عمدا فالخيار أولا للولي في القصاص والاستحياء فإن استحياه خير السيد فإن امتنع السيد من دفع الأرش خير المبتاع في دفعه لقيامه مقام السيد لتعلق حقه بعين العبد ، فإن امتنع أيضا من دفعه فللمستحق رد بيعه وأخذه .