( وله ) أي المستحق إمضاء بيعه و ( أخذ ثمنه ) أي العبد الجاني الذي باعه سيده به [ ص: 461 ] والأولى تأخير إن لم يدفع إلخ عن قوله ، وله أخذ ثمنه ; لأنه شرط فيه أيضا ، ولذا قال السوداني فيه تقديم وتأخير وأصله ثم للمستحق رده وأخذ ثمنه إن لم يدفع إلخ ، ثم إن دفع السيد الأرش فلا إشكال ( و ) إن دفعه المبتاع ( رجع ) المبتاع على البائع ( به ) أي الأرش الذي دفعه للمستحق ( أو بثمنه ) أي العبد الجاني ( إن كان ) الثمن ( أقل ) من الأرش لحجة البائع بأنه لا يلزمه إلا ما دفعه المبتاع له ، وأنه يختار حينئذ إسلام العبد ، وإن كان الأرش أقل فلا يرجع إلا به لحجة البائع بأنه لا يلزمه إلا ما دفعه المبتاع للعبد فيرجع بالأقل منهما وقيد قوله أو بثمنه بإسلام البائع العبد الجاني للمشتري ثم فداه للمشتري فإن سلمه للمستحق فدفع له المشتري الأرش أو الثمن فللمشتري الرجوع بثمنه على البائع ولو كان أكثر من الأرش الذي فداه به ; لأن من حجته أن يقول للبائع أنت أخذت الثمن مني في مقابلة العبد وسلمته للمستحق فرد علي ما أخذته مني وهو قيد متعمد كما أفاده السوداني .