قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه ; لأن الناس قد عرفوا وزنها أي الزقاق ، أي فإن لم يعرفوه فلا يجوز . ويحتمل أن شأن ذلك أن يعرفه الناس ويتساهلون فيه ويجعلون الزائد على الظرف إن كان هبة . ولا يجوز للبائع تنقيص الوزن ليزيده بعده شيئا يسيرا يرى أنه وفى له به حقه . وشدد في منعه صاحب المدخل ومن جهل الثمن البيع بدراهم أو دنانير بلا بيان صفتها مع تعددها في البلد وعدم غلبة إطلاقها على شيء خاص واختلافها في القيمة ، فإن غلب إطلاقها على شيء معين حملا عليه . وإن اتفقت نفاقا وقيمة صح البيع وجبر البائع على قبول ما يدفع له منها ، ومن جهل المثمن بيع نصف شقة بلا بيان ما يدفعه للمشتري من أي ناحية منها ، ولا عادة لهم وإلا عمل بها وإن اختلفا في البيان حلفا وفسخ ، ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف وإن لم يدع واحد منهما بيانا ولا نية كانا شريكين في الشقة فتقسم بينهما بالقرعة على المعتمد .
وإن جهلت الجملة مع علم التفصيل كبيع صبرة مجهولة القدر بتمامها كل صاع بكذا فيجوز ، ومحل الفساد إذا جهل أحدهما التفصيل إذا علم العالم بجهل الجاهل وإلا فلا يفسد ، وحكمه كبيع الغش والخديعة فللجاهل منهما إذا علم الخيار بين إمضاء البيع ورده ، وإن ادعى الجاهل علم العالم بجهله حلف لرد دعواه ، وإن نكل حلف المدعي وفسخ . البناني هذا التفصيل هو الذي اختاره في البيان وجزم به ، ونحوه في المعيار ، لكنه خلاف ظاهر إطلاق المدونة وهو مختار اللخمي ، فلعل المصنف اعتمد على ظاهرها فيحمل على إطلاقه ويؤيد هذا مسألة العبدين . ونظر أبو الحسن في تفصيل ابن رشد بدخولهما على الغرر فكيف يصح هذا العقد . وقال الشيخ أبو علي ظاهر المصنف أنه مهما جهلا معا أو أحدهما علم العالم بجهل صاحبه أم لا كان البيع فاسدا وهو الذي شهره عياض . ابن محرز وهو أظهر القولين . أبو علي وهو الصحيح في النازلة ، وكلام ابن رشد [ ص: 467 ] خلاف المذهب . وقال الشيخ ميارة حمل المصنف على هذا الإطلاق هو الصواب . وأشار بولو إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن القاسم باغتفار جهل التفصيل .