( و ) لا يجوز شراء ( رطل ) مثلا ( من ) لحم ( شاة ) مثلا قبل تذكيتها أو قبل سلخها للجهل بصفة اللحم إلا أن يكون المشتري هو بائع الشاة عقب بيعها لعلمه بصفة لحمها بحسب علفها ، ولأن اللاحق للعقد كالواقع فيه ، فكأنه باعها واستثنى ما اشتراه . وينبغي تقييد المنع بعدم شرط خيار المشتري بالرؤية .