تراب صائغ ، وتراب صائغ ، ورده مشتريه ولو خلصه وله الأجر
( و ) لا يجوز بيع ( تراب صائغ ) إن لم ير فيه شيء من النقد فهو مجهول الجملة والتفصيل ، وإلا فهو مجهول التفصيل فقط . ويقدر دخول الكاف على صائغ ليشمل تراب العطار وكل صنعة تختلط بالتراب ويعسر تخليصه ( و ) إن وقع فسخ ( ورده مشتريه ) لبائعه إن لم يخلصه ، بل ( ولو خلصه ) فله تخليصه مانعا من رده ( وله ) أي المشتري ( الأجر ) في تخليصه إن لم يزد على قيمة الخارج وإلا فهل له الأجر أيضا أم لا قولان ، وعلى
الأول : فإن لم يخرج منه شيء فله أجرة مثله ، وعلى الثاني : لا شيء له ، فإن ذهبت عينه فعلى المشتري قيمته يوم قبضه على غرره أن لو جاز بيعه . ابن عرفة لو فات بتخليصه ففي لزوم البائع أخذ ما خرج منه ودفع أجرة خلاصه وتخييره في أخذه بذلك وتركه مجانا . ثالثها : يبقى لمبتاعه ويغرم قيمته على غرره لو جاز بيعه كغرم قيمته إن تلف بيده . ورابعها : يأخذه ربه مجانا .
للصقلي عن ابن حبيب مع المازري عن المشهور ولاختيار الصقلي ولنقله عن بعض أصحابنا ولتخريج التونسي . وفي التوضيح إن خلصه المشتري رد على المشهور . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد على المشتري قيمته على غرره وعلى المشهور فله أجر تخليصه . وأجرى الأشياخ ذلك على الخلاف فيمن اشترى أشجارا بوجه شبهة فسقى وعالج ثم ردت إلى ربها . ومن اشترى آبقا وأنفق على رده ثم فسخ البيع ورد إلى ربه فهل يرجع بالنفقة في جميع ذلك أم لا . [ ص: 468 ] وأصل ذلك إن كانت النفقة لها عين قائمة رجع بلا خلاف ، وإلا فقال ابن القاسم يرجع وقيل لا يرجع ، وصرح ابن بشير بأن المشهور الرجوع بنفقة الآبق ، وحيث قلنا إن المشتري يرجع بأجرة عمله فزادت على قيمة الخارج فهل يرجع بها أو إنما يرجع بها ما لم تزد على الخارج ، ثم قال واقتصر ابن يونس على أنه إنما يرجع بها بشرط أن لا تزيد على الخارج ا هـ . البناني ما اقتصر عليه ابن يونس هو الثاني في عبارة ابن عرفة المتقدمة ، وقد علمت أنه مقابل للمشهور .