( لا ) يمنع بيع تراب ( معدن ذهب أو فضة ) بغير صنفه وأما بصنفه فيمنع ; لأن الشك في التماثل كتحقق التفاضل . وينبغي جواز بيع تراب معدن نحاس أو حديد أو غيرهما من المعادن . والفرق بين تراب المعدن وبين تراب الصائغ شدة الغرر في تراب الصائغ ونحوه دون تراب المعدن . " د " بيع تراب معدن ذهب أو فضة بيع جزاف فلا بد فيه من شروطه الممكنة بعض الشيوخ لا مانع من بيعه بالكيل مثلا فهو كغيره من المثليات في الكيل والجزاف فيجزي على حكم غيره .