صفحة جزء
، وشاة قبل سلخها


( و ) جاز بيع ( شاة ) مثلا مذكاة ( قبل سلخها ) جزافا لا وزنا فيمنع كما في المواق والحط ; لأنه بيع عرض ولحم وزنا لدخولها في ضمان المشتري بالعقد فليس من بيع اللحم المغيب . بخلاف رطل من شاة وبيعها وزنا . طفي يتعين حمله على بيعها جملة لا على الوزن ; لأنه مذهب المدونة وهو المطابق لقوله ورطل من شاة ; لأنه بيع لحم مغيب ، وليطابق ما أصله . ابن رشد أن كل ما يدخل في ضمان المشتري بالعقد فليس من بيع اللحم المغيب كالشاة المذبوحة ، بخلاف ما لا يدخل في ضمانه بالعقد فإنه من بيع اللحم المغيب ، وعلى هذا اقتصر الحط وغيره فتشهير البرزلي لا يعول عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية