( وأكثره ) أي الحيض ( لمبتدأة ) أي حائض أول حيضة لم يتقدمها غيرها غير حامل بدليل ما يأتي لم تطهر نصف شهر بأن تمادى بها الدم أو تقطع طهرها وخبر " أكثر " ( نصف شهر ) أي خمسة عشر يوما فإن انقطع قبل تمامه واستمرت طاهرا نصف شهر ثم أتاها دم فهو حيض مؤتنف وشبه أقل الطهر بأكثر حيض المبتدأة في كونه نصف شهر فقال ( كأقل الطهر ) فهو خمسة عشر يوما للمبتدأة والمعتادة وللحامل وغيرها ولا حد لأكثره فإن بلغت أكثر الحيض بالنسبة لها وأتاها دم قبل تمام خمسة عشر يوما من طهرها فهي استحاضة لا تمنع صلاة ولا صوما ولا وطئا .