( لا ) يجوز بيع الزرع جزافا حال كونه ( منفوشا ) أي مجعولا رؤسه إلى جهات مختلفة لعدم إمكان حزره إذا لم يحزر وهو قائم أو مقتوت . البناني أحوال الزرع خمسة ; لأنه إما قائم أو محصود والمحصود إما قت وإما منفوش ; وإما في تينه وإما مخلص منه ، والمبيع إما الحب وحده وإما مع تينه فإن كان المبيع الحب وحده فيجوز بيعه بالكيل في الأحوال الخمسة كلها ، ويجوز جزافا في المخلص فقط ، وإن كان المبيع المجموع جاز جزافا في القائم والقت لا في المنفوش ، وما في تبنه . الباجي لا خلاف أنه لا يجوز أن يفرد الحنطة في سنبلها في الشراء دون السنبل ، وكذلك الجوز واللوز والباقلاء لا يجوز أن يفرد بالبيع دون قشره على الجزاف ما دام فيه . وأما شراء السنبل إذا يبس ولا ينفعه الماء فجائز ، وكذلك الجوز واللوز والباقلاء . ومن القت جزافا الأندر المجعول فرشة أو فراشات ، فيجوز بيعه جزافا لإمكان حزره ، وليس هو من المنفوش فتمثيل عياض للمنفوش بما في الأندر يعني به ما ينفش ليدرس [ ص: 470 ] فيختلط فلا يمكن حزره في هذه الحالة . وقل نقل ابن عرفة عن ابن رشد أن الصواب جواز بيع القمح في أندره قبل درسه ; لأنه يرى سنبله فيحزر ويعرف قدره وهو نقل الجلاب عن المذهب .