( و ) جاز بيع قدر معلوم كصاع أو إردب من ( دقيق حنطة ) قبل طحنها إن لم يختلف وصفه ، فإن اختلف وصفه فلا يجوز إلا بشرط خيار المشتري كما في جعل المدونة ، فالأولى تقديمه على الشرط والاستثناء ليعلم رجوعهما إليه أيضا ، وفيها وإن ابتعت قمحا على أن يطحنه لك فاستخفه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " بعد أن كرهه وكأنه رأى أن القمح يعرف ما يخرج منه ، وجل قوله ذلك التخفيف والاستحسان لا القياس .