في التوضيح عن ابن عبد السلام إذا قال أبيعك من هذه الصبرة حساب كل عشرة أقفزة بدينار ولم يبين ما باعه منها فقال القاضي أبو محمد ما علمت فيها نصا . وقال بعض المعاصرين البيع فاسد وهو قول أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " رضي الله عنه " القاضي يحتمل أن تكون من زائدة فيحمل على ذلك وهو أولى من حمله على الفساد . ا هـ . فلعل المصنف اختار ما اختاره القاضي من الجواز في هذه ، فلذا قيد المنع بإرادة البعض ، وإن كان الفاكهاني اعترض ما قاله القاضي منه غير صحيح لمخالفته لقاعدة العربية فإنها توجب كون من هنا للتبعيض ، فإن معيارها عند النحاة صحة تقديرها ببعض نحو أكلت من الرغيف ، ولا ريب في صحة ذلك هنا ، وأيضا فإن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه أن من لا تزاد في الإيجاب ، والكلام هنا موجب فلا يصح كونها فيه صلة . والفرق بين إرادة الكل وإرادة البعض أنه إن أراد الكل أمكن حزره برؤيته ، ولا يمكن حزر البعض المبهم بها والله أعلم .