صفحة جزء
[ ص: 472 ] ولا يأخذ لحم غيرها


( ولا يأخذ ) بائع الشاة المستثني أربعة أرطال منها ( لحم غيرها ) أي الشاة المبيعة عوضا عنها . ولو قال بدلها أي الأرطال لشمل أخذ بدلها لحما وغيره ; لأنه بيع طعام المعاوضة قبل قبضه على أن المستثنى مشترى وبيع لحم مغيب على أنه مبقى ، وإن ماتت الشاة فلا شيء على المشتري ، وإن ذبحها وأكلها كلها فعليه مثل الأرطال .

التالي السابق


الخدمات العلمية