( ولم يجبر ) بضم التحتية وفتح الموحدة ( المشتري على الذبح فيهما ) أي مسألة الجلد والساقط ومسألة الجزء الشائع ( بخلاف ) استثناء ( الأرطال ) فيجبر المشتري على الذبح ; لأن البائع لا يتوصل لحقه من اللحم الذي استثناه إلا به . وإن اختلفا في الذبح في استثناء الجزء بيع عليهما وأعطى لكل منهما ما يخصه من ثمنه وأجرة الذبح والسلخ عليهما بحسب ما لكل في الجزء والأرطال ، وعلى المشتري في الساقط . الحط وفي كونها في مسألة الجلد والساقط عليهما بقدر ما لكل وهو اختيار ابن يونس ، أو على المشتري ; لأنه لا يجبره على ذبحه وصوبه ابن محرز قولان ، وأما السلخ ففي الجلد إن قلنا المستثنى مبقى فعلى البائع ، وإن قلنا مشترى فاختلف على من تكون ، وأشار بعضهم إلى أنها [ ص: 475 ] عليهما ، ونقل ابن عاشر عن ابن عرفة أن أجرة السلخ في الرأس على المشتري بناء على القول بضمانه في الموت .