صفحة جزء
[ ص: 475 ] وخير في دفع رأس أو قيمتها وهي أعدل ، وهل التخيير للبائع أو للمشتري ؟ قولان .


( وخير ) بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مشددة ( في دفع ) بدل أو مثل ( رأس ) وبقية ساقط ومثل جلد ، فلو قال كرأس لشمله ( أو ) دفع ( قيمتها ) أي الرأس أنثه وإن كان مذكرا اتفاقا بتأويله ببضعة أو هامة حيث لم يذبح ، وإلا تعين ما استثناه البائع من جلد وساقط إلا أن يفوت فقيمته ( وهي ) أي القيمة ( أعدل ) لبعدها عن شائبة الربا . ( وهل التخيير ) بين المثل والقيمة ( للبائع أو للمشتري قولان ) الرجراجي تؤولت المدونة عليهما والقول بأنه للمشتري أسعد بظاهرها وصوبه ابن محرز . طفي الخلاف الذي ذكره المصنف مفروض في كلام عياض وابن عرفة والتوضيح في الجلد فعليه ذكره في محله ; لأن مسألة الرأس مقيسة ففيها قيل فإن أبى المبتاع في السفر من ذبحها وقد استثنى البائع رأسها أو جلدها قال قد قال مالك " رضي الله عنه " فيمن وقف بعيره فباعه من أهل المياه لينحروه ، واستثنى جلده فاستحيوه فعليهم شروى جلده بفتح الشين المعجمة وسكون الراء كجدوى ، أي مثله أو قيمته كل ذلك واسع فكذلك مسألتك . ا هـ . ولم يتعرض عياض ولا ابن عرفة ولا غيرهما ممن وقفت عليه لذكر الخلاف المذكور في الرأس ا هـ . البناني والخلاف وإن كان مفروضا في الجلد في كلام عياض وابن يونس وغيرهما لكن كلامها الذي تؤول بهما صريح في تسوية الجلد والرأس في الحكم ، فلا يقال على المصنف ذكره في محله وهو الجلد .

التالي السابق


الخدمات العلمية