( و ) إن ( لم يعد ) بضم التحتية وفتح العين المهملة وشد الدال المبيع جزافا ( بلا مشقة ) منطوقه ثلاث صور الموزون والمكيل مطلقا والمعدود بمشقة ، فيجوز بيعها جزافا . ومفهومه صورة المعدود بلا مشقة يمنع بيعه جزافا ، والفرق أن العد يتيسر لكل مميز والكيل والوزن يفتقران لآلة وتحرير ( ولم تقصد ) بضم الفوقية وفتح الصاد المهملة ( أفراده ) أي المبيع جزافا فإن كانت أفراده تقصد وتختلف الرغبة فيها كالرقيق والدواب والثياب فلا يجوز بيعه جزافا في كل حال ( إلا أن يقل ثمن ) الإفراد من ( هـ ) كبيض وبطيخ ورمان القباب في شرح بيوع ابن جماعة ما نصه قيدوا لجواز في المعدود بما تلحق المشقة في عدده لكثرته وتتساوى أفراده كالجوز والبيض ، أو يكون المقصود مبالغة لا آحاده كالبطيخ فيجوز الجزاف فيه وإن اختلفت آحاده والنصوص بذلك في العتبية والموازية . وفي العتبية سحنون عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنهم لا يباع الجوز جزافا إلا إذا عرف عدده ولا بأس ببيع القثاء جزافا ; لأنه مختلف فيه صغير وكبير والعدل الذي هو أقل عددا أكبر من العدل الذي هو أكثر عددا . ابن رشد معرفة عدد القثاء لا أثر له في المنع من بيعه جزافا إذ لا يعرف قدر وزنه بمعرفة عدده لاختلافه بالصغر والكبر ، بخلاف الجوز الذي يقرب بعضه من بعض وهذا بين . ابن بشير المعدودات إن قلت أثمانها جاز بيعها جزافا . ابن عبد السلام ما يتعلق الغرض بعدده يمتنع بيعه جزافا [ ص: 479 ] إلا أن يقل ثمن هذا النوع فقد وقع في المذهب ما يدل على جواز بيعه جزافا .