ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه ، وفي ستة فأكثر عشرون يوما ونحوها ، [ ص: 169 ] وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة ؟ قولان .
( و ) أكثر الحيض ( لحامل ) مبتدأة أو معتادة حاضت على خلاف الغالب وتمادى بها الدم زيادة على نصف شهر ( بعد ) دخولها في ثالث ( ثلاثة أشهر ) من ابتداء حملها إلى تمام الشهر الخامس ، فأكثر حيضها ( النصف ) من شهر ( ونحوه ) أي خمسة أيام مع النصف فأكثره لها عشرون يوما .
( و ) أكثره لحامل دخلت ( في ) سادس ( ستة ) من الأشهر من مبدأ حملها ( فأكثر ) من ستة إلى وضعها ( عشرون يوما ونحوها ) أي عشرة أيام مع العشرين فأكثره لها [ ص: 169 ] ثلاثون يوما وهذا قول جميع شيوخ إفريقية وهو الراجح وظاهر المدونة أن أكثره في السادس النصف ونحوه ، وعبارة المصنف محتملة لهما بتقدير دخول أو تمام وحملناها على الأول لأرجحيته .
( وهل ) حكم الحامل في ( ما ) أي الحيض الذي أتاها ( قبل ) دخولها في ثالث ( الثلاثة ) بأن أتاها في الشهر الأول أو الثاني ( ك ) حكمها في ( ما ) أي الحيض الذي أتاها ( بعد ) دخولها في ثالث ( ها ) أي الثلاثة في أن أكثره لها النصف ونحوه ( أو ) حكمها فيه ( ك ) حكم حيض ( المعتادة ) غير الحامل في اعتبار عادتها والاستظهار عليها بثلاثة إن لم تجاوزه فيه ( قولان ) مستويان عند المصنف ورجح المتأخرون ثانيهما وهما nindex.php?page=showalam&ids=16867للإمام مالك رضي الله تعالى عنه رجع عن أولهما إلى ثانيهما واختار الإبياني الأول بناء على أنه يلزمها ما يلزم الحامل بالوحم المعلوم للنساء واختار الثاني ابن يونس بناء على أنه إنما يلزمها ما يلزم الحامل إذا ظهر الحمل وهو لا يظهر إلا في الثالث ورجح بعض الشيوخ الأول ، وكلام ابن عرفة يشعر بترجيح الثاني ، فكل منها مرجح ، ولكن الثاني أرجح وعليه فإن زاد على عادتها فتستظهر عليها بثلاثة ما لم تجاوز نصف شهر .
ابن يونس الذي ينبني على قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه الذي رجع إليه أن تجلس في الشهر والشهرين قدر أيامها والاستظهار لأن الحمل لا يظهر في شهر ولا شهرين فهي محمولة على أنها حائل حتى يظهر حملها وهو لا يظهر إلا في الشهر الثالث نقله الموضح والحطاب .
فإن قيل : إذا كانت الحامل تحيض لزم أن لا يدخل الحيض على عدمه وبراءة الرحم وهذا خلاف المجمع عليه قيل : الغالب عدم حيضها لاحتباس الدم لتخلق الجنين وغذائه ولكن إن نزل تكاثر ودفع بعضه بعضا وكلما عظم الحمل زاد كثرة فاكتفي به في العدة والاستبراء رفقا بالنساء اعتبارا بالغالب وطرحا للنادر .