صفحة جزء
[ ص: 3 ] ( فصل ) . علة طعام الربا . اقتيات وادخار ، [ ص: 4 ] وهل لغلبة العيش ؟ تأويلان : [ ص: 5 ] كحب وشعير وسلت ، وهي جنس ؟ . [ ص: 6 ] وعلس


[ ص: 3 ] فصل ) في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنسا من الطعام وبيان ما هو جنس أو أجناس منه وما يصير به الجنس الواحد جنسين وما لا يصير والبياعات المنهي عنها وما يتعلق بها ( علة ) أي علامة حكمة حرمة ربا ( طعام الربا ) أي الطعام الذي يحرم فيه ربا الفضل ، فإن العلة الشرعية علامة جعلها الشارع غير مؤثرة . الحط والأصل في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام { البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد } . وفي رواية { الآخذ والمعطي فيه سواء } ، وقصر الظاهرية الحكم على هذه المسميات لنفيهم القياس ، والجمهور القائلون بالقياس لم يختلفوا في أن الحكم ليس مقصورا عليها . واختلفوا في العلة المقتضية للمنع حتى يقاس عليها ، وقد اختلف فيها على عشرة أقوال ذكر المصنف قولين منها الأول ( اقتيات ) أي أكله لقيام البنية به ( وادخار ) أي تأخيره لوقت الاحتياج إليه . ابن الحاجب وعليه الأكثر . قال بعض المتأخرين : وهو المعول عليه . وتأول ابن رشد المدونة عليه بعض المتأخرين وهو المشهور من المذهب ، ومعنى الاقتيات [ ص: 4 ] قيام البنية به مع الاقتصار عليه ، ومعنى الادخار التأخير المعتاد بلا فساد . ابن ناجي لا حد لزمنه على ظاهر المذهب ، ويرجع فيه للعرف ، وحكى التادلي حده بستة أشهر ، ولا بد من كونه معتادا فلا يعتبر ادخار الجوز والرمان لندوره . و ألحق بالاقتيات إصلاح المقتات . وأفاد بالعطف بالواو وأن العلة مجموع الأمرين . والقول الثاني أن العلة الاقتيات والادخار وكونه متخذا للعيش غالبا ، وهذا القول لابن القصار وعبد الوهاب وعبر عنه عياض بالمقتات المدخر الذي هو أصل للمعاش غالبا ونسبه للبغداديين . قال : وتأول ابن رزق المدونة عليه ، ثم قال : وذهب كثير من شيوخنا إلى أنه لا يلزم التعليل بكونه أصلا للعيش غالبا ، والمدار على ادخاره غالبا وكونه قوتا . وأشار المصنف إلى هذا الخلاف بقوله ( وهل ) يشترط كون ادخاره ( لغلبة العيش ) الحط معناه هل العلة الاقتيات والادخار ويشترط مع ذلك كونه متخذا للعيش غالبا ، أو لا يشترط معهما اتخاذه للعيش غالبا في الجواب ( تأويلان ) الأول لابن رزق والثاني لابن رشد ، واقتصر المصنف على هذين القولين لأن الفروع التي يذكرها مبنية عليهما فسيذكر أن التين ليس بربوي وهذا على القول الثاني ، وأن البيض ربوي وهذا على القول الأول ، وترك المصنف بقية الأقوال لضعفها عنده ولا بأس بذكرها . الثالث : قول إسماعيل الاقتيات والإصلاح . الرابع : قول ابن نافع الادخار . الخامس : غلبة الادخار ، روي عن مالك رضي الله تعالى عنه ، ويظهر الفرق بينه والذي قبله في العنب الذي لا يزبب فيخرج على الادخار ويدخل على غلبته . السادس : قول الأبهري الاقتيات والادخار أو التفكه والادخار . السابع : المالية فلا يباع ثوب بثوبين ، ونسب لابن الماجشون . ابن بشير هذا يوجب الربا في الدور والأرضين ولا يمكن قوله . الثامن : قول ربيعة رضي الله تعالى عنه مالية الزكاة . [ ص: 5 ] التاسع : قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه الكيل . العاشر : قول الشافعي رضي الله تعالى عنه الطعم . وأما علة ربا النساء في الطعام فمجرد المطعومية على غير وجه التداوي سواء كان مقتاتا مدخرا أم لا ، كرطب الفواكه والبقول . الحط هذا تفسير الطعام الذي يحرم فيه ربا الفضل والنساء . وأما الطعام الذي يحرم فيه ربا النساء فقط ولا يحرم فيه ربا الفضل فهو كما قال ابن عرفة : ما غلب اتخاذه لأكل آدمي أو لإصلاحه أو لشربه فيدخل الملح والفلفل ونحوهما واللبن لا الزعفران وإن أصلح لعدم غلبة اتخاذه لإصلاحه ، والماء كذلك ، والأول الذي يحرمان فيه هو الذي يسمى ربويا . بخلاف الثاني فلا يسمى ربويا وإن دخله نوع من الربا ، وكأنه والله أعلم لما استكمل الأول نوعي الربا نسب إليه في الذخيرة مسائل الربا وإن انتشرت وتشعبت فبناؤها على قاعدتين وجوب المناجزة ووجوب المماثلة مع اتحاد الجنس ، والبحث في الفروع إنما هو في تحقيق هاتين القاعدتين هل وجدتا أم لا . ( كحب ) أي قمح لأنه الذي ينصرف الحب إليه عند إطلاقه لشهرته فيه ، ولقوله وهي جنس فلا يقال الحب يشمل القمح وغيره فكيف يقول وهي جنس ( وشعير وسلت ) بضم السين المهملة وسكون اللام آخره مثناة فوقية حب بين القمح والشعير لا قشر له تسميه المغاربة وبعض المصريين شعير النبي ، ولما كان اتحاد الجنس هو المعتبر في تحريم ربا الفضل بين الطعامين واختلافه هو المعتبر في إباحته بينهما بين ما هو جنس واحد وما هو أجناس فقال : ( وهي ) أي الثلاثة ( جنس ) واحد على المعتمد لتقارب منفعتها . ابن الحاجب المعول في اتحاد الجنسية على استواء المنفعة أو تقاربها . قال في التوضيح : فإن استوى الطعامان في المنفعة كأصناف الحنطة أو تقاربا كالقمح والشعير فهما جنس ، وإن تباينا فيها كالتمر والقمح فجنسان . والمنصوص في المذهب أن القمح والشعير جنس واحد لتقارب منفعتهما . وقال مالك رضي الله تعالى عنه في الموطإ بعد أن ذكر ذلك عن جماعة من الصحابة : الأمر عندنا على ذلك . وقال المازري في العلم لم يختلف المذهب أنهما [ ص: 6 ] جنس واحد . وقال السيوري وتلميذه عبد الحميد هما جنسان ، واختاره ابن عبد السلام محتجين بأن القط يفرق بين الشعير والقمح إذ يختار لقمة القمح على لقمة الشعير ، ورده الباجي بأن هذا من حيث الترفه والنظر ليس له ، بل لأصالة المنفعة وهي إحدى ثلاث مسائل ، حلف عبد الحميد بالمشي إلى مكة أنه لا يفتي فيها بقول مالك رضي الله تعالى عنه . والثانية خيار المجلس . والثالثة التدمية البيضاء . وأما السلت فالمذهب أنه كالقمح ، وفي إجزاء قول السيوري فيه نظر . ابن عرفة الأظهر عدمه لأنه أقرب إلى القمح من الشعير . الشيخ زروق يعني في طعمه ولونه وقوامه وإن خالفه في خلقته ( وعلس ) بفتح العين واللام حب مستطيل عليه . زغب حبتان منه في قشرة قريب من خلقة البر طعام أهل صنعاء اليمن . الحط اختلف في العلس فالمشهور المعروف من المذهب أنه جنس منفرد . وقيل : ملحق بالثلاثة في الجنسية وهو قول المدنيين ورواه ابن حبيب وحكاه ابن عبد البر عن ابن كنانة ا هـ . .

التالي السابق


الخدمات العلمية