وأرز ودخن وذرة وهي أجناس ، . [ ص: 7 ] وقطنية ، ومنها كرسنة ، وهي أجناس . .
( وأرز ودخن وذرة وهي ) أي الثلاثة ( أجناس ) فيجوز الفضل بينها . الحط هذا هو المشهور ، وذكر الباجي عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنها جنس واحد لا يجوز الفضل بينها . وذكر ابن محرز عنه إلحاقها بالقمح وما معه في الجنسية ، ونقله اللخمي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ومال إليه ( وقطنية ) بضم القاف وكسرها وسكون الطاء المهملة وكسر النون وتشديد التحتية وتخفيفها وهي عدس ولوبيا وحمص وفول وترمس وجلبان وبسيلة . ( ومنها ) أي القطنية ( كرسنة ) بكسر الكاف والسين المهملة وسكون الراء وشد النون وتسمى كشنى بوزن بشرى نبت شجرة صغيرة لها ثمر في غلاف مصدع مسهل مبول الدم مسمن للدواب نافع للسعال قاله في القاموس ، ولعل عدها في الربويات لاقتياتها وادخارها في بعض البلاد ، وإلا فما تقدم يقتضي أنها دواء . تت قريبة من البسلة وفي لونها حمرة . الباجي هي البسلة ( وهي ) أي القطنية ( أجناس ) فيجوز الفضل بينها . الحط المشهور من المذهب أن القطنية أجناس متباينة يجوز الفضل بينها وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 7 ] رضي الله تعالى عنه الأول واختاره ابن القاسم صاحب الطرر لاختلاف صورها وأسمائها الخاصة بها ومنافعها ، وعدم استحالة بعضها إلى بعض . ولأن المرجع في اختلاف الأجناس إلى العرف وهي في العرف أجناس . ألا ترى أنها لا تجمع في القسم بالسهم . وقيل : جنس واحد وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه الثاني ، وفي الرسالة والقطنية أصناف في البيوع ، واختلف فيها قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه ، ولم يختلف قوله في الزكاة أنها جنس واحد ، وذلك والله أعلم لأن الزكاة لا يعتبر فيها المجانسة العينية ، وإنما يعتبر فيها تقارب المنفعة وإن اختلفت العين بخلاف البيع ، ألا ترى أن الذهب والفضة جنس واحد في الزكاة وهما جنسان في البيع . وقيل : الحمص واللوبيا جنس والبسيلة والجلبان جنس وباقيها أجناس مختلفة ، ونسب لابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب رضي الله تعالى عنهما ، ثم قال واختلف في الكرسنة والمشهور أنها من القطاني . وقيل : إنها غير طعام وهو ظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى لا زكاة فيها . ابن رشد وهو الأظهر لأنه علف لا طعام ، ثم قال سند وعد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه في المختصر الترمس مع القطنية وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب في تفريعه والله أعلم .