[ ص: 8 ] وذوات الأربع ، وإن وحشيا ، والجراد . وفي ربويته : خلاف .
( وتمر ) بفتح المثناة وسكون الميم وأصنافه كلها جنس واحد بلا خلاف ( وزبيب ) ولا خلاف أن أصنافه جنس واحد وأنه مع التمر جنسان ( ولحم طير ) كحمام ودجاج وإوز ونعام ( وهو ) أي لحم الطير ( جنس ) إن اتفقت مرقته ، بل ( ولو اختلفت مرقته ) كلحم طير بملوخية ولحم طير آخر ببامية بأبزار فيهما أو في أحدهما أم لا . وشبه في اتحاد الجنس ولو اختلفت المرقة فقال ( ك ) لحم ( دواب الماء ) الحلو أو الملح كله جنس واحد ولو اختلفت مرقته ولو آدميه وكلبه وخنزيره ( و ) كلحم [ ص: 8 ] ذوات ) الأرجل ( الأربع ) إن كان إنسيا كغنم وبقر وإبل ، بل ( وإن ) كان ( وحشيا ) كغزال وحمار وحش وبقرة كله جنس واحد وإن اختلفت مرقته ( و ) ك ( الجراد ) وهو جنس غير الطير فيها لا بأس بالجراد بالطير ( وفي ربويته ) أي الجراد وعدمها ( خلاف ) أي قولان مشهوران .
سند اللحوم عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه أربعة أجناس لحم ذوات الأربع جنس على اختلاف أسماء الحيوان إنسيها ووحشيها ، ولحم الطير جنس مخالف للحم ذوات الأربع على اختلاف أسماء الطيور وحشيها وإنسيها ، ولحم الحوت جنس ثالث مخالف للجنسين الأولين على اختلاف أسماء الحوت ما كان له شبه في البر وقوائم يمشي عليها وما لا شبه له ، والجراد جنس رابع فكل جنس من هذه الأربعة يجوز بيعه بالجنس الآخر مع فضل أحدهما ، ويابسا بطري ، ولا يجوز في الجنس الواحد فضل ولا يابس بطري خلا الجراد ، فإنه قال فيها : الجراد ليس بلحم . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب أنه جنس رابع عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه وهو مقتضى مذهبه لأنه يفتقر عنده إلى ذكاة ويمنع منه المحرم ، وبالجملة فظاهر المذهب أنه جنس ربوي .
وقال المازري : المعروف من المذهب أن الجراد ليس بربوي خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون ، وفي الموازية كل ما يسكن الماء من الترس فما دونه و الصير فما فوقه صنف لا يباع متفاضلا ، ثم قال وأشار بولو إلى قول اللخمي القياس أنه يجوز الفضل بين قليلة العسل وقليلة الخل لأن الأغراض تختلف فيهما وهذا ليس خاصا بلحم الطير ، بل الحكم جار في لحم دواب الماء وذوات الأربع ولحم الجراد ، ويستفاد هذا من تشبيه هذه الثلاثة بلحم الطير فيها لا خير في الطير بلحم الحيتان متفاضلا ولا في صغار الحيتان بكبارها متفاضلا في الطراز لا فرق في الجنس بين صغيره وكبيره وخشنه وناعمه ، كما لا فرق بين الجمل والحمل ، ولا بين النعام والحمام ، ولا بين حوت الماء العذب وحوت الماء المالح ، ثم قال : وكبود السمك ودهنه وودكه له حكم السمك وليس البطارخ من ذلك وهو بيض السمك فإنه في حكم المودع فيه حتى ينفصل عنه كبيض الطير ولبن النعم ، وفيها ما أضيف إلى اللحم من شحم وكبد [ ص: 9 ] وكرش وقلب ورئة وطحال وكلى وحلقوم وخصية وكراع ورأس وشبهه ، فله حكم اللحم فيما ذكرنا فلا يجوز ذلك باللحم ولا بعضه ببعض إلا مثلا بمثل ولا بأس بأكل الطحال ا هـ .
في الطراز والجلد له حكم اللحم إذا كان مأكولا ، وكذلك العظم والعصب والبيض ليس من اللحم كاللبن ويجوز بيع اللحم بالشحم وزنا بوزن بلا خلاف . .