. [ ص: 9 ] وفي جنسية المطبوخ من جنسين : قولان ، والمرق ، والعظم ، .
[ ص: 10 ] والجلد كهو . .
( وفي ) اتحاد ( جنسية ) اللحم ( المطبوخ من جنسين ) كلحم طير ولحم نعم في إناء أو إناءين بأبزار ناقلة لكل منهما عن النيء فيصيران بالطبخ بها جنسا واحدا يحرم الفضل فيه وعدم اتحاده وبقائهما جنسين على أصلهما ( قولان ) قال في التوضيح قال في الجواهر : المذهب أن الأمراق واللحوم المطبوخة صنف واحد ولا يلتفت إلى اختلاف أجناس اللحوم ولا إلى اختلاف ما يطبخ به ، وتعقب هذا بعض المتأخرين ، ورأى أن الزيرباج مخالف للطباهجة وما يعمل من لحم الطير مخالف لما يعمل من لحم الغنم . واختار ابن يونس واللخمي أن اللحمين المختلفي الجنس إذا طبخا لا يصيران جنسا واحدا ، بل يبقيان على أصلهما . ا هـ . والجاري على قاعدة المصنف خلاف لترجيح كل من القولين .
( والمرق ) للحم كاللحم فيباع بمرق مثله وبلحم مطبوخ وبمرق ولحم ومرق ولحم بمثلهما متماثلا في الصور الأربع . ابن يونس أبو محمد يتحرى في بيع اللحم المطبوخ بمثله اللحمان وما معهما من مرق لأن المرق من اللحم . وقال غيره يتحرى اللحمان خاصة وهما نيان ولا يلتفت إليهما بعد ذلك ولا إلى ما معهما من مرق كما لا يتحرى في الخبز بالخبز إلا الدقيق ( والعظم ) المتصل باللحم والمنفصل عنه الذي يؤكل كاللحم في بيع اللحم بلحم فإذا بيع لحم فيه عظم بلحم خال من العظم فلا بد من تساويهما في الوزن ، هذا هو المشهور ، واحتجوا له ببيع التمر بالتمر من غير اعتبار نواه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : يتحرى ما فيه من اللحم ويسقط العظم ، والأول مذهب المدونة فيها على اختصار سند . قلت : هل يصلح الرأس بالرأسين قال : لا يصلح في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا وزنا بوزن أو على التحري .
قلت فإن دخل رأس وزن رأسين أو دخل ذلك في التحري لا بأس به قال [ ص: 10 ] نعم : لا بأس به عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . سند ظاهر قوله لا يصلح أن العظم له حكم اللحم ما لم ينفصل عنه وقاله الباجي وغيره . اللخمي والقول الآخر لا يجوز إلا بتحر اللحم والقولان في عظم اللحم وغيره . ( والجلد ) الذي يؤكل منفصلا عن اللحم ولو في بعض البلاد ( كهو ) أي اللحم فتباع شاة مذبوحة بأخرى ولا يستثنى الجلد ، بخلاف الصوف فلا بد من استثنائه لأنه عرض والجلد المدبوغ عرض في المدونة لا خير في شاة مذبوحة بشاة مذبوحة إلا مثلا بمثل تحريا إن قدر على تحريهما قبل سلخهما . ابن أبي زمنين ينبغي على أصولهم أن لا يجوز إلا أن يستثني كل واحد جلد شاته وإلا فهو لحم وسلعة . سند وروى nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى نحوه عن ابن القاسم .
الباجي هذا ليس بصحيح لأن للجلد لحم يؤكل مسموطا . سند على هذا يراعى الصوف فيفرق بين المجزورتين وغيرهما . .