( ومصلحه ) أي الطعام ربوي فهو مبتدأ خبره محذوف وعطفه على حب فيه شيء وهو أنه ليس مقتاتا ، بل هو ملحق به نعم هو طعام للخمي رواية المدونة أن التوابل طعام ، ولذا قال ابن عرفة : الطعام ما غلب اتخاذه لأكل آدمي أو لإصلاحه أو شربه ( كملح ) بكسر الميم ( وبصل وثوم ) بضم المثلثة وتبدل فاء أخضرين أو يابسين الشارح لا خلاف في ربوية الثوم والبصل وهما جنسان عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه ، ولم أر في الملح خلافا أيضا وهو جنس آخر . ( وتابل ) أوله مثناة فوقية ويلي ألفه موحدة مفتوحة أو مكسورة . وفي المحكم أن بعضهم همزه ومثل له فقال ( كفلفل ) بضم الفاءين حب معروف وألحق به ابن عرفة الزنجبيل ( وكزبرة ) بضم الكاف والموحدة وتفتح وتبدل الزاي سينا إن كانت يابسة لا خضراء ، إلا لعرف بالإصلاح بها كالسلق ( وكرويا ) كزكريا و ك تيمياء ( وآنيسون ) [ ص: 15 ] بمد الهمز أوله يليه نون مكسورة فمثناة تحتية فسين مهملة آخره نون ( وشمار ) بشين معجمة كسحاب ( وكمونين ) بفتح الكاف وضم الميم مشددة أخضر وأسود ويسمى الثاني حبة سوداء و شونيزا بفتح الشين المعجمة وهذا أكثر استعمالا .
ابن القاسم الشمار والكمونان والآنيسون طعام محمد وأصبغ هذه الأربعة ليست طعاما هي دواء ، وإنما التابل الذي هو طعام الفلفل والكرويا والكزبرة والقرفا والسنبل . ابن حبيب الشونيز والخردل من التوابل لا الحرف وهو حب الرشاد . ابن عرفة قول اللخمي يجوز كراء الأرض بالمصطكى نص في أنها غير طعام . ( وهي ) أي التوابل المذكورة ( أجناس ) الشارح و ق الكمونان جنس واحد ( لا ) ك ( خردل ) بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة بينهما راء ساكنة فليس من المصلح فلا يدخله ربا الفضل ، وكالخردل بزر البصل والجزر والبطيخ والقرع والكراث وحب الرشاد . الشارح ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أن الخردل ربوي ، ونصه بعد ذكر الأقوال في علة ربا الفضل ، فما اتفق على وجودها فيه فربوي كالحنطة والشعير ثم قال : والخردل والقرطم ، وتردد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه في التين لعدم اقتياته في الحجاز وإلا فهو أظهر في القوتية من الزبيب . قال في التوضيح : الخردل بالدال المهملة والأظهر في التين أنه ربوي لما قاله المصنف ، وقد ذكر صاحب التلقين خلافا فيه .
الرماح وابن عرفة الليم طعام لا النارنج لأنه إنما يستعمل في المصبغات ونحوها . الرماح أشربة الحكيم كلها ربوية على اختلاف في ربويتها ولا تباع بطعام مؤخر . أبو حفص لا يجوز الفضل في الأشربة كلها شراب الورد وشراب البنفسج وشراب الجلاب وغيرها لتقارب منفعتها ، ولا يجوز عسل القصب بالقصب فإذا صار شرابا جاز لدخول الأبزار فيه فصار مثل اللحم المطبوخ بها بالنيء والمصطكى ليست بطعام والجلاب طعام . ( و ) لا ( زعفران ) ابن يونس ليس بطعام إجماعا . nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون من منع سلفه في [ ص: 16 ] طعام يستتاب ، فإن لم يتب ضرب عنقه لإجماع الأمة على إجازته . عبد الحق سألت أبا عمران عن هذا فقال : إن ثبت عنده ذلك الإجماع بخبر واحد فلا يستتاب ، وإن ثبت عنده بطريق يحصل له به العلم به يستتاب .
ابن عرفة الصحيح أن الإجماع الذي يستتاب منكره ما كان قطعيا وهو ما بلغ عدد قائله عدد التواتر ونقل متواترا على خلاف فيه ، ثالثها إن كان نحو العبادات الخمس وما نقل من الإجماع في الزعفران لم أجده في كتب الإجماع ومن أوعبها كتاب الحافظ أبي الحسن القطان وقفت على نسخة منه بخطه فلم أجده فيها بحال ا هـ . .