( وخضر ) بضم الخاء وفتح الضاد المعجمين جمع خضرة بضم فسكون أي شيء أخضر يؤخذ شيئا فشيئا مع بقاء أصله كبامية وملوخية وباذنجان وقرع وبقل ، أو بقلع أصله كخس وفجل فليست ربوية وإن كانت طعاما ( ودواء ) كمغاث وجنزبيل وحبوب لا يعصر منهما زيت مأكول فليس بطعام ( وتين ) بمثناتين فوقية فتحتية والراجح أنه ربوي كما في نقل ق ونص ابن المواز . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه : لا يجوز في العنب التفاضل بعضه ببعض وإن كان أحدهما لا يتزبب ، وكذلك التين وأحدهما لا ييبس ويحكم فيه بالأغلب فهذا نص nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه أن التين ربوي . ا هـ . وظاهره شموله للأخضر واليابس ، وقيل : الأول غير ربوي . ( وموز وفاكهة ) كخوخ وإجاص وتفاح وكمثرى ورمان فليست ربوية إن لم تدخر ، بل ( ولو ادخرت ) بضم الدال وكسر الخاء المهملة أي ناحية من البلاد كادخار التفاح ونحوه بدمشق وغيرها ، وكالبطيخ الأصفر بخراسان لندور ادخارها وعدم اقتياتها ( وكبندق ) وجوز ولوز وفستق فليست ربوية على المشهور وإن ادخرت في الأقطار كلها لأنه ليس للاقتيات .
ابن عرفة وحكم ربا الفضل أصل في الأربعة البر والشعير والتمر والملح وفي علته اضطراب الباجي في كونها الاقتيات أو الادخار لا كل غالبا ثالثها الأول والادخار nindex.php?page=showalam&ids=12425لإسماعيل القاضي وابن نافع مع رواية الموطإ ورواية غيره . [ ص: 17 ] اللخمي عن الأبهري عن بعض أصحابنا علته في البر الاقتيات وفي التمر التفكه الصالح للقوت ، وفي الملح كونه مؤتدما . ابن القصار والقاضي الادخار للعيش غالبا . اللخمي لا يصح لأن اللوز وشبهه غير متخذ للعيش غالبا وهو ربوي ، ثم قال ابن عرفة : واختلف في الأنواع لاختلافهم في العلة ، ففي كون الجوز واللوز ربويين نقلا ابن بشير ونحو قول الباجي في جعل العلة الاقتيات والادخار لم يجعل الجوز واللوز ربويين ، وظاهر متقدم رد اللخمي تعليل ابن القصار والقاضي الاتفاق على أنهما ربويان ا هـ .
ويؤخذ من كلام الباجي المتقدم ترجيح ما مشى عليه المصنف في اللوز والجوز ، لكن في تكميل التقييد أن مذهب المدونة منع الفضل في الجوز واللوز والفستق والبندق ونحوها ، ونقل " ق " نص ابن يونس بأن الجوز واللوز ربويان . ( و ) لا ( بلح إن صغر ) بضم الغين المعجمة أي انعقد واخضر لأنه علف لا طعام وأحرى الطلع والإغريض ومراتب ثمر النخل سبع بتقديم السين طلع فإغريض فبلح صغير فزهو فبسر فرطب فتمر ، وقد جمعت أوائلها في طاب زبرت ، فالطاء من الطلع ، والألف من الإغريض وهكذا إلخ ، وصور بيع بعضها ببعض تسع وأربعون صورة من ضرب سبعة في مثلها يتكرر منها إحدى وعشرون صورة والباقي بعد إسقاطها ثمان وعشرون صورة ، وهي بيع كل بمثله وبما بعده يمتنع خمسة منها وهي بيع كل من الزهو والبسر بالرطب وبالتمر وبيع الرطب بالتمر ، والثلاث والعشرون كلها جائزة وهي بيع كل من الطلع والإغريض والبلح الصغير بمثله وبما بعده فهذه ثماني عشرة صورة ، وببيع الزهو بمثله وبالبسر ، وبيع كل من البسر والرطب والتمر بمثله .
قال في المدونة لا يجوز تمر برطب أو ببسر أو بكبير البلح ولا كبير البلح برطب ولا بسر برطب على حال لا مثلا بمثل ولا متفاضلا . ( و ) لا ( ماء ) بالمد فليس بربوي بل ولا طعام فيجوز بعضه ببعض مع فضل أحدهما يدا بيد وبمساويه لأجل لا بأكثر منه ، مؤجلا لأنه سلف جر نفعا ولا بأقل منه لأجل ، لأنه ضمان بجعل .