[ ص: 18 ] ويجوز ) بيع الماء ( بطعام لأجل ) وبيعه قبل قبضه والماء العذب وما في حكمه مما يشرب عند الضرورة جنس واحد والأجاج الذي لا يشرب بحال كماء البحر الملح جنس آخر ( والطحن ) لحب لا بنقل دقيقه عن جنسه ( والعجن ) لدقيق لا ينقل عجينه عن جنسه ( والصلق ) لحب لا ينقله عن جنسه ( إلا الترمس ) فينقله إذا نقع بالماء حتى حلا فأراد بصلقه الهيئة المجتمعة منه ومن نقعه بالماء ( والتنبيذ ) لتمر أو زبيب أو تين أي نقعه بالماء حتى يحلو ( لا ينقل ) المنبوذ فيه عن جنس المنبوذ فلا يباع به ولو متماثلا ، وكذا العصر ، ففي تبصرة اللخمي لا يجوز بيع زيتون بزيت قال nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله تعالى عنه : ولو كان الزيتون لا يخرج منه زيت . ( بخلاف خله ) أي تخليل ما ينبذ من نحو تمر فينقل الخل عن جنسه فيجوز بيعه به مع فضل أحدهما ( و ) بخلاف ( طبخ لحم ب ) جنس ( أبزار ) فينقله عن جنس المطبوخ بدونها وعن النيء ، وظاهر كلام ابن بشير أن كل ما طبخ بأبزار انتقل عن أصله سواء اللحم وغيره ، والمراد بالأبزار ما يشمل البصل والثوم نقله أبو الحسن عن أبي محمد صالح لا الملح . ( و ) بخلاف ( شيه ) أي اللحم بأبزار فينقله عن النيء ( و ) بخلاف ( تجفيفه ) أي اللحم بنار أو شمس أو هواء ( بها ) أي الأبزار فينقله عنه ( و ) بخلاف ( الخبز ) بفتح الخاء المعجمة وسكون الموحدة آخره زاي لعجين فينقل المخبوز عنه وعن الدقيق والحب ( و ) بخلاف ( قلي ) بفتح القاف وسكون اللام ( قمح ) ونحوه من الحبوب فينقله عن أصله وألحق به تنبيت الفول وتدميسه ( و ) بخلاف ( سويق ) أي طحن الحب بعد قليه أو صلقه وتجفيفه فينقله عن أصله بالأولى من نقله بمجرد القلي ( و ) [ ص: 19 ] بخلاف ( سمن ) أي إخراجه من الحليب بخض أو ضرب بيد فينقل السمن عن اللبن الذي أخرج سمنه بأحدهما . الحط يحتمل أن مراده أن السويق والسمن إذا لتا صارا جنسا غير السويق غير الملتوت ، قالوا : وبمعنى مع ، ويحتمل أن مراده أن السويق غير جنس حبه لأنه إذا كان القلي وحده ناقلا فأحرى القلي والطحن . أما السمن فناقل بالنسبة إلى لبن أخرج زبده لا بالنسبة للبن فيه زبده ، نص عليه في المدونة ، وإلا سوقه كلها جنس واحد نقله القباب عن ابن رشد والله أعلم . .