[ ص: 28 ] أو بما لا تطول حياته ، أو لا منفعة فيه ، إلا اللحم ، أو قلت فلا يجوز إن بطعام لأجل : كخصي ضأن ، . .
ومثل للفاسد فقال ( ك ) بيع ( حيوان ) مباح ( بلحم جنسه إن لم يطبخ ) اللحم ، فإن طبخ جاز بيعه بحيوان من جنسه لأن اللحم ينتقل بالطبخ عن جنسه ، ويجوز فيه التفاضل ، فلأن يجوز بالحيوان من باب أولى . ونقل ابن الحاجب قولين في ذلك فقال ابن عبد السلام : ظاهر كلامه أنهما الجواز والمنع ، والذي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز أن ابن القاسم أجازه nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب كرهه الحط روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب { nindex.php?page=hadith&LINKID=6347أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان } أبو عمر لا أعلمه ينقل من وجه ثابت وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذا . ابن عبد السلام عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب من ميسر الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين . nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد قلت nindex.php?page=showalam&ids=15990لابن المسيب : أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشر شياه فقال : إن كان اشتراها لينحرها فلا خير فيه nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد وكان من أدركت ينهون عن بيع اللحم بالحيوان ، وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل والحديث عام في كل لحم بحيوان ، لكن خصه nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ببيع اللحم بحيوان من نوعه لأنه بيع معلوم بمجهول من جنسه فهو من المزابنة المختص منعها بالجنس الواحد ، ولذا قال بلحم جنسه .
وأما لحم طير بغنم ولحم غنم بطير فجائز . قال في التوضيح : شرط منع المزابنة اتحاد الجنس ، وفي هذا إشارة إلى أنه لو كان غير مباح الأكل لجاز بيعه باللحم وهو كذلك فيجوز بيع الخيل باللحم لعدم المزابنة حينئذ ا هـ . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب جواز بيع اللحم بالحيوان . ابن عرفة والمعروف عنه كقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 28 ] رضي الله تعالى عنه وفيها محل النهي عن اللحم بالحيوان إذا كانا من صنف واحد لموضع الفضل فيه والمزابنة فذوات الأربع الأنعام والوحش كلها صنف واحد ، ثم قال : ولا بأس بلحم الأنعام بالخيل وسائر الدواب نقدا أو مؤجلا لأنها تؤكل لحومها .
وأما بالمهر والثعلب والضبع فمكروه لاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أكلها nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك رضي الله تعالى عنه يكره أكلها من غير تحريم . ( أو ) كحيوان ( بما ) أي حيوان من جنسه ( لا تطول حياته ) كمشرف على الموت ( أو ) بحيوان ( لا منفعة فيه إلا اللحم ) كخصي معز ( أو ) بحيوان ( قلت ) بفتح القاف واللام مشددة منفعته كخصي ضأن ، ومفهوم الصفات للثلاثة أنه يجوز بيع الحيوان الذي تطول حياته وفيه منفعة كثيرة غير اللحم بمثله من جنسه وهو كذلك ، ولو علم أن البائع يريد ذبح ما ذكر قال فيها : من أراد ذبح عناق كريمة أو حيوان أو دجاج فأبدلها رجل منه بكبش وهو يعلم أنه يريد ذبحه فجائز . البناني قوله : أو بما لا تطول حياته إلخ يشترط اتحاد الجنس في هذه الأقسام كما يشترط في بيع اللحم بالحيوان لتقدير الحيوان في هذه الأقسام لحما ( فلا يجوزان ) أي ما لا تطول حياته وما لا منفعة فيه إلا اللحم ، وما قلت منفعته بجعل الأخيرين واحدا لتثنية الضمير أي بيعها ( بطعام لأجل ) لأنه طعام بطعام نسيئة ولا يؤخذ منها كراء أرض للزراعة ولا تؤخذ في ثمن طعام .
ومثل لما قلت منفعته بقوله ( كخصي ضأن ) إلا أن يقتنى لصوفه ، وكذا خصي معز اقتني لشعره قاله في التبصرة والزقاقية ، وفي ق ما ظاهره خلافه ، وصور بيع اللحم بمثله وبحيوان وحيوان بمثله خمس وعشرون صورة من ضرب خمسة في مثلها لحم حيوان كثير المنفعة تطول حياته . حيوان لا تطول حياته . حيوان لا منفعة فيه إلا اللحم ، حيوان قليل المنفعة يباع كل منها بمثله وبالأربعة سواء يتكرر منها عشر صور ، والباقي خمس عشرة الجائز منها اثنتان . بيع لحم بمثله متماثلين وبيع كثير المنفعة الذي [ ص: 29 ] تطول حياته بمثله والثلاث عشرة كلها ممنوعة وهي بيع اللحم بحيوان منفعته كثيرة ، وتطول حياته أو لا تطول حياته أو لا منفعة فيه إلا اللحم ، أو قلت منفعته فهذه أربع ، وبيع كثير المنفعة الذي تطول حياته بما لا تطول حياته ، أو لا منفعة فيه إلا اللحم ، أو قليل المنفعة فهذه ثلاثة ، وبيع ما لا تطول حياته بمثله ، وبما لا منفعة فيه إلا اللحم ، وبما قلت منفعته فهذه ثلاث وبيع ما لا منفعة فيه إلا اللحم بمثله ، وبقليل المنفعة فهاتان صورتان وبيع قليل المنفعة بمثله . .