صفحة جزء
[ ص: 31 ] وكملامسة الثوب أو منابذته ، فيلزم .


( و ك ) بيع ثوب بلا نشره ولا علم صفته بشرط لزوم البيع للمشتري بمجرد ( ملامسة ) بضم الميم أي لمس ( الثوب ) مثلا فيها ، قال مالك رضي الله تعالى عنه : والملامسة شراؤك الثوب لا تنشره ولا تعلم ما فيه أو تبتاعه ليلا ولا تتأمله أو ثوبا مدرجا لا ينشر من جرابه . أبو الحسن يعني وتكتفي بلمسه وهو بين في الأمهات ابن عرفة المازري لو فعلا هذا على أن ينظر إليها ويتأملها فإن رضي أمسك جاز ( أو ) بيع ثوب بثوب من غير معرفتهما صفتهما بشرط لزوم البيع بمجرد ( منابذته ) أي المبيع أي نبذ كل منهما ثوبه للآخر . أخرج مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة } وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين } ( فيلزم ) البيع أي محل الفساد إن شرط لزوم البيع بمجرد اللمس أو النبذ ، فإن شرط الخيار جاز . .

التالي السابق


الخدمات العلمية