[ ص: 33 ] ( وكبيع ما ) أي الأجنة التي ( في بطون ) إناث ( الإبل ) اقتصر عليها تبركا بلفظ الحديث وإن كان الحكم عاما لها ولغيرها ( أو ) بيع الماء المتكون في ( ظهور ) ذكور ( ها ) أي الإبل بحيث لا تنزو إلا على إناث المشتري أو من يستأجرها أو يستعيرها منه ( أو ) بيع شيء معلوم بثمن معلوم مؤجل ( إلى أن ينتج ) بضم التحتية وسكون النون وفتح الفوقية آخره جيم ، أي يلد فهو من الأفعال الملازمة لصيغة المبني للمفعول وإن كانت بمعنى المبني للفاعل كعني وزكم ، ونص القاموس نتجت الناقة كعني وانتجت وقد نتجها أهلها ، وصرح بذلك في الصحاح فقال نتجت الناقة على ما لم يسم فاعله تنتج نتاجا وقد نتجها أهلها نتجا أي يلد ( النتاج ) بكسر النون أي الولد وهو جنين حين البيع والتأجيل بولادته فالثمن مؤجل بأجل مجهول ، فلذا فسد البيع ، وأما لو أجل بمدة حمل امرأة فيصح ويحمل على الغالب وهو تسعة أشهر وإن أجل بمدة حمل دابة مأكولة أو غيرها فكذلك . ( وهي ) أي المذكورات مما في البطون الذي فسر به ( المضامين ) التي في الحديث بفتح الميم والضاد المعجمة وتخفيف الميم الثانية جمع مضمون أي محمول في البطن ابن عرفة نقله الصقلي لا بقيد كونه من الإبل ( و ) ما في الظهور الذي فسر به ( الملاقيح ) بفتح الميم جمع ملقوح ونتاج النتاج الذي فسر به ( حبل ) بفتح الحاء المهملة والموحدة أي محبول ( الحبلة ) كذلك أي المحبول في خبر الموطإ عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب لا ربا في الحيوان وإنما نهى فيه عن ثلاثة المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين ما في بطون الإبل ، والملاقيح ما في ظهور الفحول ، وحبل الحبلة بيع الجزور إلى أن ينتج نتاج الناقة ، وكانت أهل الجاهلية يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة ، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت ونقله الصقلي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه مطلقا لا بقيد كونه في الإبل وخرج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه في الموطإ nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما [ ص: 34 ] عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=108741أنه نهى عن حبل الحبلة } . .